Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 363

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ٤ - فصل

وإن أقَرَّ بالوطء مرةً، ثم وَلدتْ -ولو بعدَ أربعِ سنينَ من وطئه-: لَحِقَه (١).

ومن استَلحَق ولدًا: لم يَلْحَقه ما بعده بدون إقرارٍ آخر (٢)، ومن أعتَق أو باع من أقَرَّ بوطئها، فوَلدتْ لدونِ نصف سنةٍ: لَحِقَه، والبيعُ باطل (٣) ولو استَبْرَأها قبله، وكذا: إن لم يستبرِئها وولدتْه لأكثرَ، وادَّعى مشترٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن استلحق ولدًا)؛ أيْ: من أمته (٤).

* قوله: (بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأمًا؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينَّا أنه ليس بتوأم.

* قوله: (والبيع باطل)؛ لتبين أنها أم ولد (٥).

* قوله: (ولو استبرأها قبله)؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق (٦) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 363 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.