Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 365

  1. ٢٥ - كتاب اللعان
  2. ٤ - فصل

لم يَلْحَق بائعًا (١)، وإن ادعاه، وصدَّقه مشترٍ في هذه، أو فيما إذا باع ولم يُقِرَّ بوطءٍ وأتت به لدونِ نصفِ سنةٍ: لَحِقَه، وبطُل البيع (٢)، وإن لم يصدِّقه مشترٍ: فالولد عبد [له] (٣) فيهما (٤).

وإن وَلدتْ من مجنون -مَن لا مِلْكَ له عليها ولا شبهةَ ملكٍ- لم يَلْحَقه (٥).

ــ

* قوله: (لم يلحق بائعًا) مبني على أن الحامل لا تحيض.

* قوله: (فالولد عبد له فيهما)؛ (أيْ: عبد للمشتري في صورة ما إذا لم تستبرأ، وأتت به لفوق ستة أشهر، [وصورةِ ما إذا باع ولم يقر بوطء وأتت به لدون ستة أشهر]) (٦)، حاشية (٧).

* قوله: (من لا ملك له. . . إلخ)؛ أيْ: امرأة أعم من أن يكون أمة أو حرة، وحينئذ فقوله: (لا ملك له عليها) لا على رقبتها ولا على منفعة بضعها -أشار إليه الشيخ في شرحه (٨) -.

* قوله: (لم يلحقه)؛ لأن وطأه لم يستند إلى ملك. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 365 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.