ومن قال عن ولدٍ بيدِ سُرِّيَّتِه أو زوجتِه أو مطلَّقتِه: "ما هذا ولدي، ولا ولدتِه"، فإن شهدتْ مرضيَّةٌ بولادتها له: لحِقَه (١)، وإلا (٢): فلا.
ولا أثَرَ لشَبَهٍ مع فِراشٍ، وتَبَعيَّةُ نسبٍ لأبٍ، ما لم يَنْتفِ: كابنِ ملاعَنةٍ (٣)، وتبعيَّةُ ملكٍ أو حريَّةٍ: لأمٍّ، إلا مع شرطٍ أو غُرورٍ (٤)، وتبعيَّةُ دِينٍ لَخيْرِهما (٥). . . . . .
ــ
ولا إلى اعتقاد (٦).
* قوله: (ما لم ينتف) أو يَكُنْ (٧) من زنى (٨).
* [قوله] (٩): (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 366 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2792)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.