Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 373

  1. ٢٦ - كتاب العدد

وتلزم لوفاة مطلقًا (١)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ (٢)، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ (٣).

والمعتَدَّاتُ ستٌّ:

١ - الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (٥).

أقول: قد [أخذ] (٦) تفسير الطلاق بهذا (٧) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (٨) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (٩).

* قوله: (إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 373 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.