وتلزم لوفاة مطلقًا (١)، ولا فرق في عدة بين نكاح فاسدٍ وصحيحٍ (٢)، ولا عدةَ في باطل إلا بوطءٍ (٣).
والمعتَدَّاتُ ستٌّ:
١ - الحاملُ: وعدَّتُها: من موت وغيره إلى وضع كلِّ الولد (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيرًا يمكنه الوطء أو لا دخل بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة)، حاشية (٥).
أقول: قد [أخذ] (٦) تفسير الطلاق بهذا (٧) من قوله الآتي في المتوفى عنها زوجها: (ولو لم يولد لمثله أو يوطأ مثلها (٨) أو قبل خلوة)، ولهذا قيل: إنه كالمكرر معه، فتدبر! (٩).
* قوله: (إلى وضع كل الولد) ظاهره ولو كان قد مات في بطنها، وهل
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 373 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2797)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.