Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 374

  1. ٢٦ - كتاب العدد

أو الأخيرِ من عَددٍ (١)، ولا تنقضي إلا بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يَلْحَقْه: لصغرِه (٢)، أو لكونه خَصيًّا مجْبوبًا، أو لولادتِها لدونِ نصف سنةٍ منذُ نكَحها ونحوِه، ويعيشُ: لم تنقض به (٣).

وأقل مدة حمل: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها أربع سنين (٤). . . . . .

ــ

يجب لها نفقة ما دام الميت في بطنها؟ إن قلنا إن النفقة للحمل فلا -كما صرح به الشيخ في شرحه (٥) -، وإن قلنا إنها لها بسببه، فإن كانت لأجل احتباس نفسها فالظاهر نعم، وإن كانت لأجل ما يحصل للولد (٦) بسبب غذائها فلا فيما يظهر، فلتنظر (٧) المسألة في كلامهم!.

* قوله: (وأقل مدة حمل. . . إلخ) (قيل كانت مدة حمل مريم بعيسى ستة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 374 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.