وإن علمتْ ما رفَعه؛ من مرض، أو رَضاع ونحوه، فلا تزالُ حتى يعودَ فتَعتدُّ به، أو تَصِيرَ آيسةً، فتعتدُّ عدتَها (١). ويُقبلُ قولُ زوج: "إنه لم يُطلِّقْ إلا بعد حيض (٢) أو ولادةٍ، أو في وقتِ كذا" (٣).
٦ - السادسةُ: امرأةُ المفقودِ، فتَتربَّصُ حرةٌ وأمةٌ ما تقدَّم في ميراثه، ثم تَعتدُّ للوفاة (٤). . . . . .
ــ
-على ما في الإقناع (٥) -.
* قوله: (أو تصير آيسة) (٦) جعله الشارح عطفًا على (يعود)، وهو ظاهر (٧).
* قوله: (ثم تعتد للوفاة)؛ [أيْ] (٨) على التفصيل السابق في الحرة والأمة؛ لأنهما متساويان (٩) في ذلك، خلافًا لما في التنقيح (١٠).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 388 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2812)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.