ومن تزوَّجتْ قبل ما ذُكر: لم يصحَّ، ولو بَانَ أنه كان طلَّق أو ميتًا حين التزويج (١)، ومن تزوَّجت بشرطِه، ثم قَدِم قبل وطء الثاني: رُدَّتْ إلى قادم، ويُخيَّرُ -إن وَطئَ الثاني- بَيْن أخذِها بالعقد الأول ولو لم يُطلقِ الثاني، ويطأُ بعد عدته، وبَيْن تركِها معه بلا تجديدِ عقدِ (٢) -المنقِّحُ: "قلتُ: الأصحُّ بعقدٍ"، انتهى (٣) -. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ)؛ لأنها [حين] (٤) التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي (٥)، فتدبر!.
* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (٦) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (٧)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى) (٨)، فتنبه!، وأشار