Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 390

  1. ٢٦ - كتاب العدد

ومن تزوَّجتْ قبل ما ذُكر: لم يصحَّ، ولو بَانَ أنه كان طلَّق أو ميتًا حين التزويج (١)، ومن تزوَّجت بشرطِه، ثم قَدِم قبل وطء الثاني: رُدَّتْ إلى قادم، ويُخيَّرُ -إن وَطئَ الثاني- بَيْن أخذِها بالعقد الأول ولو لم يُطلقِ الثاني، ويطأُ بعد عدته، وبَيْن تركِها معه بلا تجديدِ عقدِ (٢) -المنقِّحُ: "قلتُ: الأصحُّ بعقدٍ"، انتهى (٣) -. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ)؛ لأنها [حين] (٤) التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي (٥)، فتدبر!.

* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (٦) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (٧)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى) (٨)، فتنبه!، وأشار

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 390 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.