ويأخُذُ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني (١) ويرجعُ الثاني عليها بما أُخِذ منه (٢)، وإن لم يَقدَم حتى مات الثاني: ورثتْه (٣). . . . . .
ــ
إلى ذلك في الحاشية (٤).
وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! (٥).
* قوله: (بما أخذ منه)؛ أيْ: بما أخذه الأول منه (٦).
* قوله: (ورِثَتْه)؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية (٧)، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ] (٨):