Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 391

  1. ٢٦ - كتاب العدد

ويأخُذُ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني (١) ويرجعُ الثاني عليها بما أُخِذ منه (٢)، وإن لم يَقدَم حتى مات الثاني: ورثتْه (٣). . . . . .

ــ

إلى ذلك في الحاشية (٤).

وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! (٥).

* قوله: (بما أخذ منه)؛ أيْ: بما أخذه الأول منه (٦).

* قوله: (ورِثَتْه)؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية (٧)، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ] (٨):

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 391 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.