أو نكاح فاسد: أتَمَّتْ عدةَ الأول (١)، ولا يُحسبُ منها مُقامُها عند الثاني (٢) -وله رجعةُ رجعيةٍ في التَّتمة (٣) -، ثمَّ اعتَدَّتْ لوطءِ الثاني.
ــ
* قوله: (أو نكاح فاسد) كان الظاهر أن يقول: أو نكاح باطل؛ لأنه نكاح في العدة فلا يسمى فاسدًا بل باطلًا (٤)، فإما أن يراد بالفاسد الباطل أو يكون ذلك بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الغسل، أو أنه في عدة الزنى، وتسميته فاسدًا لقول بعض الأئمة بعدم (٥) العدة له، فهو صحيح عنده (٦).
* قوله: (ولا يحسب منها مقامها عند الثاني)؛ أيْ: بعد الوطء (٧) -لما يأتي-.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 395 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2819)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.