وإن ولدتْ من أحدهما عينًا، أو ألحقَته به قافةٌ، وأمكن: بأن تأتيَ به لنصفِ سنة فأكثرَ من وطءَ الثاني، ولأربع سنينَ فأقلَّ من بَيْنُونة الأول: لَحِقه، وانقضت عدتُها به، ثم اعتدَّتْ للآخر (١)، وإن ألحقته بهما لحق. وانقضت عدتها به منهما (٢)، وإِن أشْكلَ، أو لم توجَدْ قافةٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (عينًا)؛ أيْ: بعينه (٣) أو حال كونه معينًا (٤)، وكلاهما مقصور على السماع.
* قوله: (لحقه)؛ أيْ: لحق من ألحقته (٥) القافة به منهما (٦).
* قوله: (وإن ألحقته بهما لحق) وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في (٧) النفي، فتدبر!.