Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 396

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ١ - فصل

وإن ولدتْ من أحدهما عينًا، أو ألحقَته به قافةٌ، وأمكن: بأن تأتيَ به لنصفِ سنة فأكثرَ من وطءَ الثاني، ولأربع سنينَ فأقلَّ من بَيْنُونة الأول: لَحِقه، وانقضت عدتُها به، ثم اعتدَّتْ للآخر (١)، وإن ألحقته بهما لحق. وانقضت عدتها به منهما (٢)، وإِن أشْكلَ، أو لم توجَدْ قافةٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (عينًا)؛ أيْ: بعينه (٣) أو حال كونه معينًا (٤)، وكلاهما مقصور على السماع.

* قوله: (لحقه)؛ أيْ: لحق من ألحقته (٥) القافة به منهما (٦).

* قوله: (وإن ألحقته بهما لحق) وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في (٧) النفي، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 396 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.