كذا في شرح الشيخ (٢)؛ لكن كلام المصنف الآتي في أول كتاب الرضاع (٣)، والسابق في باب اللقيط (٤) يقتضي أنه (٥) يقبل قولها في الإثبات، فليحرر!، ويجاب بما يؤخذ من كلام المصنف في شرحه (٦) وهو أنه لا يطلق القول في ذلك، بل يقال: إن كان هناك فراش لأحدهما لا بعينه ونفته القافة عنهما، لا ينتفي بانتفائها عنهما ترجيحًا للفراش، وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط وكمسألة الراضع الآتية فإنه ينتفي، وعبارة الشارح (٧) هنا: (وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبَي الفراش لا في النفي عن الفراش كله)، انتهى (٨)، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) الذي يؤخذ من الحاشية أن قوله: (ونحوه) عطف على
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 397 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.