وإن وطِئها مُبِينُها فيها عمدًا: فكأجنبيٍّ (١)، وبشبهةٍ: استأنفت عدةً للوطء، ودخلت فيها بقيةُ الأولى (٢). . . . . . .
ــ
(لم توجد)، والمعنى: وإن أشكل أو لم (٣) توجد قافة أو وجدت (٤)، ولكن اختلف قائفان (٥).
* قوله: (عمدًا)؛ أيْ: بزنًا (٦)، بدليل قوله بعده: (وبشبهة). . . إلخ والفرق بين مسألتَي الزنى والشبهة مع أن الماء ماؤه في الصورتَين الاحتياط في وطء الزنى لتحقق أن الولد لم يكن قد تخلق منه، بخلاف وطء الشبهة فإنه لا ضرر فيه، وَلَوَّح [المحشي] (٧) للفرق بأن النسب يلحق في وطء الشبهة بخلاف وطء الزنى.
* قوله: (فكأجنبي) فتتم عِدَّةَ النكاح ثم تستأنف عدة للزنا (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 398 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2822)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.