ومن طُلقت طلقةً، فلم تنَقض عدتُها حتى طلقت أخرى: بنَت (١)، وإن راجعها ثم طلقها: استأنفتْ، كفسخِها بعد رجعةٍ لعتقٍ أو غيره (٢)، وإن أبانَها، ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبلَ دخوله بها: بَنَت (٣)، وإن انقضت قبل طلاقِه: فلا عدةَ له (٤).
ــ
وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ.
* قوله: (وإن أبانها)؛ أيْ: بدون الثلاث كعلى عوض.
* قوله: (ثم طلقها قبل دخوله)؛ أيْ: بالعقد الثاني.
* قوله: (فلا عدة [له]) (٥)؛ أيْ: للطلاق؛ لأنه طلاق قبل دخول وخلوة (٦).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 401 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2825)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.