يحرُم إحدادٌ فوق ثلاث على ميتٍ غير زوج (١)، ويجبُ على زوجته بنكاح صحيح -ولو ذميةً، أو أمةً، أو غيرَ مكلَّفةٍ- زمن عدتِه. . . . . .
ــ
فصل (٢)
* قوله: (فوق ثلاث)؛ أيْ: ثلاثة أيام بلياليها (٣).
* قوله: (غير زوج) ظاهره أنه يحرم إحدادها فوق ثلاث على السيد، يطلب الفرق بين الزوج والسيد، وقد يقال: إنه وقوف مع النص (٤) -كما هو صريح الحديث المذكور في الشرح (٥) -، فتدبر!.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 402 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2826)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.