ويجوزُ لبائن (١).
وهو: تركُ زينةٍ، وطيبٍ: كزَعفَرانَ -ولو كان بها سُقْم (٢) -، ولُبس حُليٍّ (٣) -ولو خاتمًا-، وملوَّنٍ من ثياب لزينة -كأحمرَ وأصفرَ، وأخضرَ وأزرقَ صافِيَيْنِ (٤)، وما صُبغ قبلَ نسجٍ كبَعدِه- (٥)، وتحسينٍ بحناءٍ أو إِسْفِيذاجٍ، وتكحُّلٍ بأسودَ بلا حاجةٍ (٦)، وادِّهانٍ بمطيبٍ (٧). . . . . .
ــ
* قوله: (ويجوز لبائن) ولو كان بخلع (٨)، لكن لا يسن -قاله في الرعاية (٩) -.
* قوله: (كَبَعْدِه)؛ أيْ: كحكم ما صبغ (١٠) بعده.