وتحميرِ وجهٍ، وحَفِّه، ونحوِه (١)، ولا تُمنع من صَبرٍ -إلا في الوجه- ولا لُبسِ أبيضَ ولو حسنًا، ولا ملوَّنٍ لدفعِ وَسَخ -كَكُحْلِيٍّ ونحوِه- (٢)، ولا من نِقابٍ، وأخذِ ظُفر ونحوِه، ولا من تنظيفٍ وغُسل (٣).
ويحرُم تحوُّلُها من مسكِنٍ وجبتْ فيه، إلا لحاجةٍ -كلخوفٍ (٤) ولحقٍّ، وتحويلِ مالكِه لها، وطلبِه فوقَ أجرتِه، أو لا تجدُ ما تَكْتَرِي به إلا من مالها-: فيجوزُ إلى حيثُ شاءت (٥).
ــ
* قوله: (وجبت فيه)؛ أيْ: العدة (٦)، والمراد عدة الوفاة أو المطلقة رجعيًّا
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 404 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2828)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.