Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 405

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ٢ - فصل

وتحوَّلُ لأذاها -لا مَن حولَها (١) -، ويلزم -متنقِّلةً بلا حاجةٍ- العَودُ (٢)، وتنقضي العدَّةُ بمُضيٍّ للزمانِ حيثُ كانت (٣)، ولا تخرُج إلا نهارًا لحاجتها (٤).

ــ

بدليل ما يأتي في النفقات، وبقرينة قوله فيما يأتي (٥): (وتعتد بائن بمأمون من البلد)، إلى أن قال: (ورجعية في لزوم منزل كمتوفى عنها)، ففي قول المحشي: (وهي الذي مات زوجها، وهي ساكنة) فيه تخصيص للحكم؛ لكن اعتمادًا على ذكر المصنف للثانية صريحًا.

* قوله: (لا من حولها) ويحولون لأذاهم لها، وعبارة المصنف توهم خلاف المراد، فلينتبه لها!، وربما يؤخذ ذلك من قول شيخنا في شرحه: (ولا يحول من حولها دفعًا لأذاها، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره)، انتهى (٦).

فإن عمومه يتناولهم إذا كانوا يؤذونها، فتدبر!.

* قوله: (ولا تخرج إلا نهارًا لحاجتها). . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 405 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.