ومن سافرتْ بإذنِه أو مَعه لنُقلةٍ إلى بلد، فمات قبل مفارقةِ البُنيانِ، أو لغير النُّقلة -ولو لحجِّ- ولم تُحرِم قبل مسافةِ قصرٍ: اعتدَّتْ بمنزله (١)، وبعدَهما: تُخيَّرُ (٢).
وإن أحرمتْ -ولو قبلَ موته- وأمكن الجمعُ: عادت، وإلا: قُدِّم حجٌّ مع بُعدٍ (٣)، وإلا. . . . . .
ــ
(ولو وجدت من يقضيها الحاجة)، إقناع (٤).
* قوله: (وبعدهما تُخَيَّر)؛ أيْ: بعد مفارقة البنيان في الأولى، وبعد مسافة (٥) القصر في الثانية (٦).
* قوله: (وأمكن الجمع)؛ أيْ: بين (٧) العدة والحج (٨).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ:. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 406 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2830)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.