Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 410

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ١ - باب استبراء الإماء

١ - باب اسْتِبْرَاءِ الإماءِ

وهو: قصدُ عِلمِ براءةِ رَحِمِ مِلكِ يمينٍ -حُدوثًا، أو زوالًا- من حملٍ غالبًا. . . . . .

ــ

باب استبراء الإماء

الأظهر (١) أن السين للطلب، فمعنى الاستبراء طلب البراءة؛ لكن لما كان مَنْ طَلَبَ شيئًا قَصَدَ عِلْمَه، فسر الاستبراء بقصد العلم، تفسيرًا للشيء بلازم معناه على سبيل المجاز المرسل، والأدباء والفقهاء لا يتحاشون عن استعمال المجازات في الحدود (٢).

* قوله: (وهو. . . إلخ) تعريف بالفائدة، وإلا فالاستبراء التربص لذلك (٣).

* قوله: (حدوثًا)؛ أيْ: عند حدوث الملك بشراءٍ أو نحوه (٤).

* قوله: (أو زوالًا)؛ (أيْ: عند إرادة زواله (٥) ببيع أو نحوه أو زوال استمتاعه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 410 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.