Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 411

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ١ - باب استبراء الإماء

بوضعٍ، أو حيضة، أو شهر، أو عَشَرَةٍ (١).

ويجب في ثلاثةِ مواضعَ (٢):

١ - أحدُها: إذا مَلك ذكرٌ ولو طفلًا، مَن يوطأُ مثلُها ولو مسبِيَّةً، أو لم تَحِضْ، حتى من طفل وأنثى. . . . . .

ــ

[عنه] (٣) كما لو أراد تزويجها)، حاشية ملخصًا (٤)؛ يعني: فهو منصوب على الظرفية توسعًا بحذف الظرف، وإقامة ما كان مضافًا إليه مقامه، فانتصب انتصابه.

* قوله: (بوضع) إن كانت حاملًا.

* قوله: (أو حيضة) إن كانت من ذوات الأقراء.

* قوله: (أو شهر) إن كانت آيسة أو صغيرة أو بالغة لم تحِض.

* قوله: [(أو عشرة)؛ أيْ] (٥): عشرة أشهر إن كانت قد ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه. وهذا وإن أجمله هنا فيأتي تفصيله في الفصل الأخير (٦).

* قوله: (حتى من طفل وأنثى) والاستبراء في هاتَين لمجرد التعبد لا لمعنى (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 411 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.