Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 412

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ١ - باب استبراء الإماء

لم يَحِلَّ استمتاعُه بها، ولو بقبلةٍ، حتى يَستَبْرِئَها (١)، فإن عَتَقتْ قبله: لم يجُز أن يَنكِحَها، ولم يصحَّ حتى يستبرئَها (٢)، وليس لها نكاحُ غيره -ولو لم يكن بائعُها يطأُ- إلا على روايةٍ، المنقِّحُ: "وهي أصح" (٣).

ومن أخذ من مكاتَبه أمةً حاضت عنده (٤)، أو باع أو وَهب -ونحوه- أمتَه، ثم عادت إليه بفسخ أو غيرِه حيثُ انتقل الملكُ: وجب استبراؤها ولو قبلَ قبضٍ (٥)، لا إن عادت مكاتَبتُه. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن عتقت قبله)؛ [أيْ] (٦): قبل الاستبراء (٧).

* قوله: (وجب استبراؤها ولو قبل قبض) وهو هنا تعبدي أيضًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 412 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.