Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 415

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ١ - باب استبراء الإماء

ومتى وَلدتْ لستةِ أشهر فكثرَ: فأمُّ ولدٍ -ولو أنكَر الولدَ بعد أن يُقِرَّ بوطئها- لا لأقلَّ ولا مع دعوى استبراءٍ (١)، ويجزئ استبراء من مُلِكت بشراء وهبة ووصية وغنيمة وغيرها قبل قبض (٢).

ــ

* قوله: (لا لأقل)؛ يعني: وعاش (٣).

* قوله: (ولا مع دعوى استبراء) قال الشارح (٤): (لإنكاره كونها فراشًا له)، انتهى.

ويحتاج المَحَلُّ إلى تحرير، ثم رأيت في حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع ما نصه: (قوله: (ولا مع دعوى استبراء)؛ أيْ: إذا استبرأها بعد ملكه، ثم ولدت ولو لستة أشهر، ولم يقرَّ بوطئها في ملكه، فليست أم ولد)، انتهى (٥)، ومنه تعلم أن المصنف تابع لصاحب الفروع في زيادة لفظ دعوى (٦)، وأشار ابن نصر اللَّه في التقرير إلى أنه غير محتاج إليها، وأن في كلامه ترك قيد محتاج إليه وهو عدم الإقرار بوطئها، فتدبر!.

* قوله: (وغيرها) كالإجارة والجعالة (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 415 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.