ولمشترٍ زمن خيار (١)، وَيَدُ وكيل كَيَدِ موكل (٢)، ومن ملك معتدة من غيره (٣) أو مزوجة فطلق بعد دخول أو مات (٤)، أو زوَّج أمته ثم طلقت بعد دخول: اكتفى بالعدة (٥)، وله وطء معتدة منه فيها (٦)، وإن طلقت من مُلكتْ مزوَّجة -قبل دخول-. . . . . .
* قوله: (ثم طلقت بعد دخول. . . إلخ) مفهومه أنه لو كان الطلاق قبل الدخول أنه لا بد من الاستبراء؛ لأنه ليس هناك ما يكفي به عن الاستبراء -كما يأتي في المتن صريحًا-.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 416 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2840)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.