Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 417

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ١ - باب استبراء الإماء

وجب استبراؤها (١).

٢ - الثاني: إذا وطئَ أمته، ثم أراد تزويجها أو بيعها: حرُما حتى يستبرئَها (٢)، فلو خالف: صحَّ البيعُ دونَ النكاح (٣)، وإن لم يَطأ: أُبيحا قبله (٤).

٣ - الثالث: إذا أعتَق أمَّ ولده أو سُرِّيتَه، أو مات عنها: لزمها استبراءُ نفسِها (٥)، لا إن استبرأها قبل عتقِها. . . . .

ــ

* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.

* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.

* قوله: (أبيحا قبله)؛ أيْ: قبل الاستبراء (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 417 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.