Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 418

  1. ٢٦ - كتاب العدد
  2. ١ - باب استبراء الإماء

أو أراد تزوُّجَها، أو قبْلَ بيعِها فأعتَقها مشترٍ، أو أراد تزويجَها قبل وطئها، أو كانت مزوَّجةً أو معتدةً (١)، أو فرَغتْ عدتُها من زوجِها فأعتَقها قبل وطئه (٢).

وإن أبانَها قبلَ دخوله أو بعدَه، أو مات، فاعتدَّت ثم مات سيدُها: فلا استبراءَ -إن لم يَطأ، كمن لم يطأها أصلًا (٣) -.

ومن بِيعتْ ولم تستبرأ، فأعتَقها مشترٍ قبل وطءٍ واستبراءٍ: استَبرأتْ أو تَمَّمتْ ما وُجد عند مشترٍ (٤). ومن اشترى أمة، وكان بائعُها يطؤها ولم يستبرِئْها. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أراد تزويجها) (٥)؛ (يعني: بعد عتقها فلا يلزمها استبراء نفسها)، حاشية (٦).

* [قوله: (فلا استبراء إن لم يطأ)؛ (أيْ: إن لم يطأها سيدها بعد عدتها من زوجها؛ لزوال فراش السيد بتزويجها)، حاشية] (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 418 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.