(٢٧) كِتَابُ الرَّضَاعِ
وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .
ــ
كتاب الرضاع
* قوله: (مَصُّ) (١)؛ أيْ: من له حولان فأقل (٢).
* قوله: (ثاب) قال في المطلع (٣): (ثاب (٤): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).
* قوله: (من (٥) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن (٦) فيه خلق (٧) إنسان.