Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 426

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع

ونحوُه (١).

ويُحرِّم كنسَبٍ: فمن أرضَعتْ -ولو مكرَهةً بلبنِ حملٍ لاحِقٍ بالواطئ- طفلًا: صارا -في تحريمِ نكاح. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به (٢)، وكذلك اللبن المشوب كالمخيض إن كانت صفته باقية على ما في الإقناع (٣)، وسيأتي في المتن صريحًا (٤).

* قوله: (لاحِق بالواطئ) قيد فيه ضرورة ثبوت الأبوة لا الأمومة (٥)، فإنها ثابتة مطلقًا، فتأمل! (٦)، ومقتضى مجاراة [المتن] (٧) أن يقال: وإذا لم يكن لاحقًا بالواطئ لم يصيرا أبوَيه، ولا يضر ثبوت الأمومة (٨)؛ لأنه (٩) إذا انتفت الأبوة انتفى الوصف الثابت بالتغليب للفظ الأب على لفظ الأم، فتدبره!؛ فإنه دقيق يدركه ذو فهم أنيق (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 426 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.