كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه (١).
ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها (٢)، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .
ــ
تختص [به و] (٣) بأولاده (٤)، دون إخوته (٥) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (٦)، انتهى -نقله في الحاشية-.
* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ).
* [قوله] (٧): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (٨).
* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.