Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 428

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع

كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه (١).

ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها (٢)، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .

ــ

تختص [به و] (٣) بأولاده (٤)، دون إخوته (٥) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (٦)، انتهى -نقله في الحاشية-.

* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ).

* [قوله] (٧): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (٨).

* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 428 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.