Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 429

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع

في حقه (١)، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما (٢).

وإلا (٣) -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما (٤).

وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما (٦).

* قوله: (أو نفته (٧) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.

* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 429 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.