-طِفلةً- رضعةً رضعةً: لم تحرُم عليه (١)، ومن أرضَعتْ -بلبنِها من زوج- طفلًا ثلاثَ رَضعاتٍ، ثم انقطع، ثم أرضعتْه -بلبنِ زوج آخرَ- رضعتَين: ثبتت الأمومةُ، لا الأُبُوَّةُ، ولا يَحِلُّ مرتضعٌ -لو كان أنثى- لواحدٍ من الزوجَين (٢).
ومن زوَّج أمَّ ولدِه برضِيعٍ حُرٍّ: لم يصحَّ (٣)، فلو أرضعتْه بلبنِه: لم تحرُم على السيد (٤).
ــ
* قوله: (ولا يحل مرتضع [لو] (٥) كان أنثى لواحد من الزوجَين)؛ لكونها صارت ربيبة (٦)، فحرمت للمصاهرة لا للرضاع.
* قوله: (لم يصح) حيث لم يكن محتاجًا للخدمة ولم يكن معسرًا (٧).
* قوله: (لم تحرم على السيد)؛ لأنه. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 435 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2858)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.