٢ - فصل
ومن تزوَّج ذاتَ لبن (١) ولم يدخُل بها، وصغيرةً فأكثرَ (٢)، فأَرَضَعتْ (٣) -وهي زوجةٌ، أو بعدَ إبانةٍ- صغيرةً. . . . . .
ــ
لم تثبت (٤) الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها (٥) من حلائل الأبناء (٦). بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد (٧) تحرم على كل من الرضيع والسيد، أما الرضيع] (٨)؛ فلكونه (٩) ولدها، وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية (١٠) -.
فصل (١١)
* قوله: (وصغيرة) عطف بالواو المقتضية لمطلق الجمع إشارة إلى أنه لا فرق