Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 436

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع
  2. ٢ - فصل

٢ - فصل

ومن تزوَّج ذاتَ لبن (١) ولم يدخُل بها، وصغيرةً فأكثرَ (٢)، فأَرَضَعتْ (٣) -وهي زوجةٌ، أو بعدَ إبانةٍ- صغيرةً. . . . . .

ــ

لم تثبت (٤) الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها (٥) من حلائل الأبناء (٦). بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد (٧) تحرم على كل من الرضيع والسيد، أما الرضيع] (٨)؛ فلكونه (٩) ولدها، وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية (١٠) -.

فصل (١١)

* قوله: (وصغيرة) عطف بالواو المقتضية لمطلق الجمع إشارة إلى أنه لا فرق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 436 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.