Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 437

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع
  2. ٢ - فصل

حرُمتْ أبدًا، وبقي نِكَاحُ الصغيرة (١) حتى تُرضِعَ ثانية. . . . . .

ــ

بين أن يتزوج ذات اللبن أولًا أو آخرًا؛ لأن المدار على الحصول (٢).

* قوله: (حرمت)؛ أيْ: ذات اللبن (٣) وقوله: (أبدًا)؛ [لأنها صارت أم زوجته (٤)؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات على الأبد] (٥)، ولم نقل بأنه (٦) ينفسخ نكاحها معًا بناء على ما يأتي من أنه إذا اجتمع في نكاحه ذات اللبن وينتها انفسخ نكاحهما؛ لأنهما لم يجتمعا [في] (٧) حال ثبوت الأمومة، بل بمجرد تمام الرضاع انفسخ نكاح الكبيرة، فلم يجتمعا في نكاحه فلم يكن مثلها، وفي هذا نظر بَيِّن؛ فإن الرضاع ترتب عليه أمران أحدهيما علة للآخر، وهما ثبوت الأمومة والانفساخ، وثبوت الأمومة سابق في الاعتبار على الانفساخ (٨) ضرورة أنه علة له، وحيث (٩) اعتبر ثبوت الأمومة متقدمًا على الانفساخ صدق عليه أنه اجتمع في عقد نكاحه ذات لبن وبنتها، فلا فرق بيينهما، فالأَوْلَى في الجواب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 437 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.