Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 438

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع
  2. ٢ - فصل

فينفسخُ نكاحُهما (١)، كما لو أرضعتْهما معًا (٢).

وإن أرضَعتْ ثلاثًا منفرِداتٍ (٣)، أو ثِنْتَين معًا والثالثةَ منفردةً: انفسخ نكاحُ الأوَّلتَين. . . . . .

ــ

أن يقال: إن عقد البنات لا ينفسخ إلا بالدخول بالأمهات، وقد فرض المسألة فيما إذا تزوج ذات لبن ولم يدخل بها.

* قوله: (فينفسخ نكاحهما)، لأنهما صارا أختَين من الرضاع، واجتمعا في نكاحه، وثبتت الأخوة لهما معًا، فلا ترجيح لواحدة على الأخرى بإبقاء نكاحها أو انفساخه (٤).

* قوله: (والثالثة منفردة) كان الأولى التعبير بـ: ثم بدل الواو.

* قوله: (انفسخ نكاح الأوَّلَتَيْنِ)؛ لأنه قد اجتمع في عصمته أختان (٥)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 438 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.