Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 439

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع
  2. ٢ - فصل

وبقي نِكاحُ الثالثة (١)، وإن أرضَعتْ الثلاث معًا -بأن شَربْنَه محلوبًا معًا من أوعِيةٍ أو إحداهن منفردة- ثم ثنتَين معًا: انفسخَ نكاحُ الجميع، ثم له أن يتزوج من الأصاغر (٢).

وإن كان دخل بالكبرى: حرُم الكلُّ على الأبد (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (وبقي نكاح الثالثة)؛ لأنه في الصورتَين لم يبق في العصمة غيرها (٤).

* قوله: (بأن شربنه) (٥) أو شربته واحدة محلوبًا والأخريان من ثديها أو كان لإحدى ثديَيها ثندتان (٦) بأن خلقه اللَّه كذلك؛ فإنه يخلق ما يشاء.

* قوله: (أو إحداهن) (٧) عطف على قوله: (الثلاث).

* قوله: (ثم له أن يتزوج من الأصاغر)؛ لأن تحريمهن لعارض الجمع، وقد زال (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 439 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.