ومن حرُمتْ عليه بنتُ امرأةٍ -كأمِّه وجدته وأخته، ورَبِيبتِه- إذا أرضَعتْ طفلةً: حرَّمتْها عليه (١)، ومن حرُمتْ عليه بنت رجل -كأبيه وجدِّه، وأخيه وابنِه- إذا أرضَعت زوجتُه بلبنِه طفلةً: حرَّمتْها عليه (٢)، وينفسخ فيهما النكاحُ. . . . . .
ــ
* قوله: (لا الأصاغر (٣) إن ارتضعن من أجنبية) لكن متى اجتمع في نكاحه اثنتان من الأصاغر انفسخ نكاحهما؛ لثبوت الأخوة (٤)، وكلامه موهِم.
* قوله: (حرمت عليه)؛ (أيْ: الكبرى؛ لأنها صارت جدة نسائه، فدخلت في عموم: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾) (٥)، شرح (٦).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 440 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2863)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.