Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 443

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع
  2. ٢ - فصل

وإذا طلَّق زوجةً لها لبنٌ منه، فتزوَّجتْ بصبيٍّ، فأرضَعتْه بلبنِه إرضاعًا كاملًا: انفسخ نكاحُها، وحرُمت عليه وعلى الأول أبدًا (١)، ولو تزوَّجت (٢) الصبيَّ أولًا، ثم فسَختْ نكاحَه لمقتضٍ، ثم تزوَّجت كبيرًا فصار لها منه لبن، فأرضَعتْ به الصبيَّ، أو زوَّج رجل أمتَه بعبدٍ له رَضيعٍ، ثم عَتَقتْ فاختارت فراقَه. . . . . .

ــ

أولى (٣)، وصححه في الإنصاف (٤)، ومشى عليه في المتن أولًا)، انتهى.

* قوله: (فتزوجت بصبي)؛ أيْ: لم يتم له حولان (٥).

* قوله: (وعلى الأول أبدًا)؛ لأن الصبي التي (٦) تزوجت به صارت أمه وصارت الزوجة من حلائل الأبناء (٧).

وبخطه: قال في المستوعب: (وهي مسألة عجيبة؛ لأنه تحريم طرأ برضاع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 443 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.