Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 444

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع
  2. ٣ - فصل

ثم تزوَّجتْ بمن أولَدَها فارضَعتْ بلبنه زوجَها الأولَ: حرُمتْ عليهما أبدًا (١).

* * *

٣ - فصل

وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسها برَضاعٍ قبلَ الدخول: فلا مهرَ لها، وإن طِفْلَةً؛ بأن تَدُبَّ فترتَضِعَ من نائمةٍ أو مغمًى عليها (٢). . . . . .

ــ

أجنبي) (٣)، وأقول: هذا التعجب (٤) ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.

* [قوله] (٥): (حرمت عليهما أبدًا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له (٦).

فصل (٧)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 444 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.