فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا (١)؛ خُمساهُ (٢) على من أرضَعتْ مرتَيْن (٣) وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً (٤).
ــ
* قوله: (لم تحرم المرضعات) (٥) بعدم ثبوت الأمومة (٦)، هذه تخالف ما أسلفه.
* قوله: (من أرضعت (٧) مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين (٨) الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه (٩)؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت (١٠) [رضعة] (١١) تحرِّمه (١٢) خمسه،