Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 447

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع
  2. ٤ - فصل

٤ - فصل

وإن شُكَّ في رَضاع أو عَددِه: بُنَي على اليقين (١)، وإن شَهِدتْ به مَرضيَّةٌ: ثَبَت (٢).

ومن تزوَّج، ثم قال: (هي أختي من الرَّضاع). . . . . .

ــ

ورضعتها الثانية لا اعتبار لها؛ لأنها زائدة على الرضاع (٣) المحرِّم (٤).

فصل (٥)

* قوله: (وإن شك في رضاع. . . إلخ) بقي لو ثبت الرضاع وشك هل [كان في] (٦) الحولَين أو بعد مضيهما هل يحكم بأنه قبل الحولين؛ لأن الأصل الصغر والحظر؟، أوْ لا؛ لأن الأصل الإباحة؟، والأول أظهر، فليحرر!.

ثم رأيته قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب (٧) ما نصه: (وإن شكَّت (٨) المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولَين ولا بينة، فلا تحريم)، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 447 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.