Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 449

  1. ٢٧ - كتاب الرضاع
  2. ٤ - فصل

فهي زوجتُه حُكْمًا (١)، وإن قال: (هي ابنتي من الرَّضاع) -وهي في سِنٍّ لا يَحتمِل ذلك-: لم تحرُم، لتيقُّنِ كذبِه (٢)، وإن احتَمَل، فكما لو قال: (هي أختي من الرَّضاع) (٣) ولو ادَّعى بعد ذلك خطأً: لم يُقْبَل، كقولِه ذلك لأمتِه ثم يَرجعُ (٤)، ولو قال أحدهما ذلك قبلَ النكاح: لم يُقبل رجوعُه ظاهرًا (٥).

ومن ادَّعى أخُوَّةَ أجنبيةٍ أو بُنُوَّتَها من رَضاع، وكذبتْه: قبلت (٦) شهادةُ أمّها وبنتها، من نسبٍ بذلك، لا أمِّه. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن ادعى أخوة أجنبية) المراد بالأجنبية غير الزوجة (٧).

* قوله: (قبلت شهادة أمها)؛ لأنها شهادة عليها.

* قوله: (وبنتها) فيه نظر؛ فإن البنت ليست على يقين من ذلك ضرورة ما لم تكن شهادة بموجب إقرار.

* قوله: (لا أمِّهِ)؛ لأنها شهادة له.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 449 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.