ولا بنتِه (١)، وإن ادَّعتْ ذلك هي، وكذَّبها: فالبعكسِ (٢)، ولو ادَّعتْ أمةٌ أُخُوَّةً، بعدَ وطءٍ: لم يُقبل، وقَبْله (٣): يُقبلُ في تحريم وطءٍ، لا ثبوتِ عتقٍ (٤).
وكره استرْضاع فاجرةٍ، ومشركةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (فالبعكس)؛ أيْ: فتقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها (٥).
* قوله: (وقَبْلَه: يقبل في تحريم وطء) هذا كلام ابن نصر اللَّه (٦)، وخالفه المنقح في تصحيح الفروع فقال: لا يقبل مطلقًا؛ لأن قولها لا يقبل بمجرده (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 450 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2873)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.