ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر (١). فإن مضت ولم يبن: رجع (٢)، بجلاف نفقة في نكاح تبيَّن فساده، وعلى أجنبيةٍ (٣)، والنفقة للحمل. . . . . .
ــ
بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي (٤) قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم (٥).
* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.
* قوله: (وعلى أجنبية)؛ أيْ: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع (٦).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 467 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.