Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 466

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ٢ - فصل

رجع (١)، ومن تركه يظنُّها حائلًا، فبانت حاملًا: لزمه ما مضى (٢).

ــ

* قوله: (ومن تركه يظنها حائلًا فبانت حاملًا لزمه ما مضى) هذه [المسألة] (٣) مخالفة للقواعد؛ لأن نفقة الحمل نفقة قريب تسقط بمضي الزمان (٤)، فلعله مبني على القول بأن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل (٥)، فليراجع!.

ثم رأيت فيما كتبه المظفري (٦) تلميذ المنقح بهامش التنقيح: أن هذه المسألة مستثناة من قولهم: نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؛ يعني: وليست مبنية على القول بأن النفقة لها، ولكن دعوى الاستثناء لا تظهر إلا في كلامِ مَن نصَّ على أن النفقة للحمل، ثم على أن نفقة القريب مطلقًا تسقط بمضي الزمان، [وأما في كلامِ مثلِ المصنف -حيث تعرض لأن نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان] (٧)، كما يأتي بعد ذلك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 466 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.