Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 476

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ٣ - فصل

لكن: لو امتنعت -ثم مرضت فبذلته- فلا نفقة [لها] (١) (٢).

ومن بذلته -وزوجها غائب- لم يفرض لها حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (٣).

ومن امتنعت، أو منعها غيرها، بعد دخول -ولو لقبض صداقها- فلا نفقة لها (٤)، ومن سلَّم أمته ليلًا ونهارًا: فكحرةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (فلا نفقة لها)؛ يعني: على الزوج في المسألتَين، لكن فيما إذا منعها غيرها ينبغي أن تجب لها النفقة على مانعها؛ لأنه هو المفوت لها؛ ولئلا تسقط نفقتها من غير سبب حاصل منها.

قال في تصحيح الفروع: (ولم أره (٥) في كلام أحمد لكنه (٦) قوي)، انتهى (٧).

* قوله: (فكحرة)؛ أيْ: فهي كحرة في (٨) أنه يجب على زوجها نفقتها (٩)،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 476 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.