ولو أبى زوج (١)، وليلًا فقط: فنفقة نهارٍ على سيدٍ، وليلٍ -كعشاءٍ ووطاءٍ وغطاءٍ، ودهن مصباح ونحوه-: على زوجٍ (٢)، ولا يصح تسليمها نهارًا فقط (٣).
ولا نفقة لناشز. . . . . .
ــ
فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه (٤) -.
* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل] (٥) كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح (٦) -.
* قوله: (ولا نفقة لناشز)؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف (٧) [في الفصل] (٨) الذي قبله (٩) -.