Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 478

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ٣ - فصل

ولو بنكاح في عدة (١)، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما (٢)، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه (٣)، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله (٤)، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل (٥).

* قوله: (ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ). (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها (٦) يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل] (٧) سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 478 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.