ولو بنكاح في عدة (١)، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما (٢)، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه (٣)، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله (٤)، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل (٥).
* قوله: (ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ). (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها (٦) يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل] (٧) سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية (٨).