Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 489

  1. ٢٨ - كتاب النفات
  2. ١ - باب نفقة الأقارب والمماليك

-كأخٍ-، أو لا -كعمةٍ وعتيق- بمعروف، مع فقر من تجب له (١) وعجزه عن تكسُّب -ولا يعتبر نقصه: فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له (٢): إذا فضل عن قوت نفسه وتزوجثه ورفيقه بيومه وليلته، وكسوةٍ وسكنى- من حاصل أو متحصِّل لا من رأس مال، وثمن ملكٍ، وآلة عمل (٣).

ــ

(أيْ: من الآدميين والبهائم)، حاشية (٤)، ولو أبقاه (٥) على عمومه لكان أولى؛ لأن المصنف تعرض لغيرهما في قوله آخر الباب: (وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان) (٦).

* قوله: (وعتيق) فيه: أن العتيق ليس من الأقارب فلم يدخل في المترجم له، فلعل المراد من الأقارب من يرثه المنفق بقرابة أو ولاء، أو يقال: هو داخل في عموم قوله: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب) حملًا للتعصيب على الأعم من تعصيب القرابة أو الولاء -لما تقدم [من] (٧) أن الولاء عصوبة سببها نعمة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 489 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.