ومن قدر يكتسب: أجبر لنفقة قريبه (١)، لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب له: كهو (٢)، ومن له -ولو حملًا- وارث دون أبٍ: فنفقته على قدر إرثهم منه (٣)، والأب ينفرد بها (٤)، فجدٌّ وأخٌ، أو أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ: بينهما سواءٌ (٥). . . . . .
ــ
المعتق على رقيق-، فتدبر!.
* قوله: (لا امرأة على نكاح)؛ أيْ: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها (٦).
* قوله: (وزوجة) مبتدأ خبره قوله: (كهو).
* قوله: (أو أمُّ أمٍّ وأم أب [بينهما] (٧) سواء)؛ أيْ: النفقة بينهما سواء،
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 490 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.