وأمٌّ وجدٌّ، أو ابنٌ وبنتٌ: أثلاثًا (١)، وأمٌّ وبنتٌ، أو جدةٌ وبنتٌ: أرباعًا (٢)، وجدةٌ وعاصبٌ غير أب: أسداسًا (٣).
وعلى هذا حسابها: فلا تلزم أبا أمٍّ مع أمٍّ (٤)، وابن بنت معها (٥)، ولا أخًا مع ابن. وتلزم (٦) موسرًا -مع فقر الآخر- بقدر إرثه (٧). . . . . .
ــ
كما يأخذون التركة فرضًا وردًّا (٨).
* قوله: (وعاصب (٩) غير أب) وأما الأب فينفرد بها كما -تقدم-.
* قوله: (أسداسًا)؛ لأنهما يرثانه كذلك (١٠).
* قوله: (وتلزم موسرًا مع فقر الآخر بقدر إرثه) فقط ولا يتحمل عن غيره