ولا يملك استرجاعها مع غناه (١)، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج (٢) يُصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه (٣)، ويكفي بواحدة. . . . . .
ــ
صاحبه إليه ويستضر بفقده (٤)، وليس ذلك كالحلوى (٥)؛ لأنه لا يستضر لفقدها (٦).
* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم (٧).
* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة (٨).
* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية (٩).